السيد تقي الطباطبائي القمي
129
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
الطنبور والعود ونهي عن بيع النرد « 1 » ، الدال على حرمة بيع النرد تكليفا فضعيف سندا بضعف اسناد الصدوق إلي شعيب على ما ذكره الحاجياني في رجاله ثم إن المستفاد من حديث البزنطي ان النظر إلى آلة الشطرنج حرام وأيضا يستفاد منه ان لمسها باليد حرام . « قوله قدس سره ويقوى هنا أيضا جواز بيع المادة . . . » الامر كما افاده بالتقريب المتقدم في بيع هياكل العبادة . « قوله قدس سره : ثم إن المراد بالقمار . . . » نتعرض لتحقيق مفهوم القمار عند تعرض الماتن لحرمته فانتظر . [ منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها ] « ومنها آلات اللهو على اختلاف أصنافها . . . » يقع الكلام في حكم بيع آلات اللهو تارة من حيث الصحة والفساد وأخرى من حيث الحلية والحرمة تكليفا قال سيدنا الأستاذ : « اتفق فقهائنا بل الفقهاء كافة ظاهرا على حرمة بيع آلات الملاهي وضعا وتكليفا بل في المستند دعوى الاجماع على ذلك محققا الخ « 2 » فان تم المدعى بالاتفاق المذكور فهو والا فيشكل الجزم بالحكم والاستدلال بالروايات العامة المتقدمة في أول الكتاب مدفوع بكونها ضعيفة سندا وأما الروايات الواردة في المقام فيشكل استفادة الحكم منها فلاحظ منها ما رواه إسحاق بن جرير قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : ان شيطانا يقال له : القفندر إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط ودخل الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة
--> ( 1 ) الوسائل الباب 104 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6 ( 2 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص 154 و 155